( مسألة 569 ) : تجب زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد ، ويجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها . وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره . جاز أداؤها إليه بعد ذلك . ( مسألة 570 ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد . ( مسألة 571 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها ، وأهمل في أدائها إليه . ( مسألة 572 ) : الأظهر أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها ولو نقلها - والحال هذه - ضمها إن تلفت . وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر يستحقها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه . ( مسألة 573 ) : تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم : " الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد " من سائر فرق المسلمين . ( مسألة 574 ) : لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر ، وكذلك تارك الصلاة ، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط . ( مسألة 575 ) : لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى