لزمه أداؤها على الأحوط . وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال . ( مسألة 566 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم ، إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر . و أما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم . ( مسألة 567 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له . ( مسألة 568 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، وهو يعطيها إلى فقير غيرهم . مقدار الفطرة ونوعها يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو الزبيب " الكشمش " والأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة ، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة . والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه . ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .