responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190


أو من غيره . نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله . ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله . وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبة ، و إن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة : كالمظالم والكفارات .
( مسألة 560 ) : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، فيجوز صرفها في مورد واحد منها . والأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم .
( مسألة 561 ) : الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة - أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة . ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأظهر . وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته : لم يجز اعطاؤها الزائد عليه بلا إشكال .
زكاة الفطرة تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .

190

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست