إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( 3 ) الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأظهر الوجوب . ( 4 ) الغنى " تقدم معنى الغنى والفقر في ص 181 " وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته ، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، ولا تجب على من بلغ ، أو أفاق ، أو انعتق ، أو صار غنيا بعد ذلك . ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال " وقد مر في الصفحة 179 " . ( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر . ( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا ، سواء نزل بعد دخوله ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط الأولى . ( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه . ( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه ، و