responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


( 3 ) الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأظهر الوجوب .
( 4 ) الغنى " تقدم معنى الغنى والفقر في ص 181 " وفي حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته ، ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، ولا تجب على من بلغ ، أو أفاق ، أو انعتق ، أو صار غنيا بعد ذلك .
ويعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال " وقد مر في الصفحة 179 " .
( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر .
( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا ، سواء نزل بعد دخوله ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط الأولى .
( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه .
( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه ، و

191

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست