في بلده ، ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية ، فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة . ( مسألة 556 ) : يعتبر في مستحق الزكاة أمور : ( 1 ) الإيمان ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم ( وقد تقدم في الصفحة 182 ) ومن يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله . ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره . ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه . ( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، على الأحوط فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه . والأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق . ( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم . فإذا كان الولد فقيرا وكانت لو زوجة يجب نفقتها عليه : جاز للولد أن يعطي زكاته لها . ( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا كان مديونا ، أو ابن سبيل أو نحو ذلك . ( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها ، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له . ( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء ،