كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار ، وجاز له أن يسترده لو سلمه إليه . موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد : ( الأول والثاني ) : ( الفقراء والمساكين ) والمراد بالفقير ( من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة ) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة ، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته ، وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل ، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي . ( مسألة 552 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ، و لم يعلم غناه بعد ذلك ، ومن جهل حاله من أول أمره لا يجوز اعطائها إياه الا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة . وكذلك من علم غناه سابقا لا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره ، بعلم ، أو بحجة معتبرة ، أو كونه ثقة . ( مسألة 553 ) : لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال ، فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه ، و أيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه ، وغير ذلك . ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته . نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك و أمكنه بيعه والاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة .