الفقراء ، وتفويت لغرض الشارع المقدس . ( مسألة 550 ) : إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معا - بالنسبة " وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة " 529 " . ( مسألة 551 ) : إذا اشترى شيئا مما تعلقت به الزكاة ، ففيه صور : ( 1 ) أن يشتري مقدارا منه ، ويبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته . ( 2 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا . ( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر ، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا . ( 3 ) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع ، ولكنه أداها بعده ، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ، وينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر . ( 4 ) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة ، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع ولا بعده ، ففي هذه الصورة يصح البيع حتى في مقدار الزكاة غاية الأمر يبقى حق الزكاة متعلقا بالعين ويتبع المستحق العين أينما انتقلت إلى أن يدفعها البايع ، أو يدفعها المشترى ويرجع بها على البايع وللمشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه ، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها . وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه ، أو صرفها في مصارفها بإجازته ، وعلى