( الثالث ) : العالمون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام ، أو الحاكم الشرعي أو نائبه " . ( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم ، وهم طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك . ( الخامس ) : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون . ( السادس ) : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه : جاز أداء دينه من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة . ( مسألة 554 ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط . وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج . ( مسألة 555 ) : لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لابد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة . ( السابع ) : ( سبيل الله ) : كتسميد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات و ملاجئ للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الإسلامية ، وغير ذلك من المصالح العامة . ( الثامن ) : ( ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده ، وإن كان غنيا فيه : ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الأظهر اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي