responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 185


( مسألة 544 ) : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته . نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه .
( مسألة 545 ) : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال .
( مسألة 546 ) : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ، ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة . وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه .
ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا . نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية ، فالظاهر عدم وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا .
( مسألة 547 ) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر . وإذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك ، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها ، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط .
( مسألة 548 ) : يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانه ، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه .
( مسألة 549 ) : ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول ، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل ، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق

185

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست