responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


السكة الإسلامية وغيرها . ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا . وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات : إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الوجوب وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
" الثالث " : مضي الحول بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول ، أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه الا إذا بلغ خالصه النصاب .
( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب : وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا ، و هكذا . وهكذا الحال في الأنعام .
زكاة الغلات الأربع يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

181

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست