responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180


اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الحديد ، وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم ، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها ، لم يجب شئ في ملكه ثانيا ، ما لم يصل إلى النصاب الثاني .
( مسألة 529 ) : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول . فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجب الزكاة في ما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تمام الحول ، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة ، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا .
( مسألة 530 ) : لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم أربعين . جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة .
زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور :
" الأول " : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين . فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة . ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر .
" الثاني " أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة ، سواء في ذلك

180

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست