الصوم وشرائط وجوبه يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط : ( 1 ) البلوغ : فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى . ( 2 ) العقل في مجموع النهار ، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم عليه ولا يصح منه . ( 3 ) عدم الاغماء فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم ، وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم . نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي عليه ، ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه . لو لم يكن أقوى . ( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار . ( 5 ) الأمن من الضرر ، فلو خاف المرض أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم ، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته ، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم . وإذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله ، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه . ( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم . نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم . ( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام