responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)


يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم .
( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة " وقد مر بيانه في صحيفة 140 " .
( مسألة 465 ) : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال وأما إذا سافر قبل الزوال ، كان ناويا للسفر من الليل ، أم لم يكن ، فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص .
( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور :
( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا .
( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار .
( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء .
( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار ، واما سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور ونحوه ، فالأظهر عدم جواز السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان المكلف مسافرا ، فالأظهر لزوم أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين .
( مسألة 469 ) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و

161

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست