إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم . ( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة " وقد مر بيانه في صحيفة 140 " . ( مسألة 465 ) : يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال وأما إذا سافر قبل الزوال ، كان ناويا للسفر من الليل ، أم لم يكن ، فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص . ( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور : ( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة . ( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا . ( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار . ( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء . ( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة ، ولا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار ، واما سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور ونحوه ، فالأظهر عدم جواز السفر فيها من غير ضرورة ، بل لو كان المكلف مسافرا ، فالأظهر لزوم أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين . ( مسألة 469 ) : لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و