responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159


( مسألة 458 ) : ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات و أحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات .
( مسألة 459 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر : بطلت صلاته . وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل . وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه .
( مسألة 460 ) : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء ، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما . وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا ، بأن احترق القرص كله وجب القضاء وإلا فلا . ويجب الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به .
( مسألة 461 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء ، والأحوط أن تقضياها بعد طهرهما في الكسوفين وفي غير هما الأظهر ذلك .
( مسألة 462 ) : إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية ، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت . وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع . وإن ضاق وقتهما قدم اليومية . وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية وأتى بالآيات ، وأما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها ، وأتى باليومية ، ويعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .

159

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست