لا عبرة بحد الترخص . ( مسألة 415 ) : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه . أعادها قصرا ، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ، ثم بان خطاؤه . وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبأن خطاؤه لزمته إعادتها قصرا . قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة ، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة مالم يتحقق أحد الأمور ( القواطع ) الآتية : الأول : المرور بالوطن فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام مالم ينشئ سفرا جديدا ، ونعني بالوطن أحد الموضعين ، وهما : ( 1 ) مسقط رأسه ومقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه . ( 2 ) المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا له ، أو إلى أمد بعيد يصدق - معه - أنه أهل ذلك المكان ولا يصدق عليه أنه مسافر فيه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من زوج أو غيره . ولا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين . ولا يزول عنوان الوطن فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك المكان ، والخروج عنه خارجا . واما المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد