أحكام صلاة المسافر يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية " وهو أن يقتصر على الأولين ويسلم في الثناية " وللتقصير شرائط : " الشرط الأول " : قصد المسافة بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير ، والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي ، وعليه فالمسافة تقرب من ( 44 ) كيلو مترا . ( مسألة 391 ) : تتحقق المسافة على أنحاء : ( 1 ) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما . ( 2 ) أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر . ( 3 ) أن يسير أربعة فراسخ ، ويرجع مثلها . ولا يجزئ التلفيق إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ ، وإن بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر : والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 392 ) : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه التقصير ، وإن كان الأحوط - في غير ما قصد الرجوع ليومه - الجمع بين القصر والتمام . ( مسألة 393 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما