يفيد الاطمئنان ، والأقوى ثبوتها بخير العادل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة . وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام . ( مسألة 394 ) : إذا قصد المسافر محلا خاصا ، وأعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما إذا بقي الوقت قصرا ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه ، أعادها في الوقت أو في خارجة تماما ، ويتمها فيما بقي من سفره ، ما لم ينشئ مسافة جديدة . ( مسألة 395 ) : تبتدأ المسافة من سور البلد ، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت . ( مسألة 396 ) : لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة ، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته ، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة . ( مسألة 397 ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد ، بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير ، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك فالأحوط لزوما الاستخبار من المتبوع أو تركه والجمع بين القصر والإتمام . ولكن لا يجب عليه الاخبار . ( مسألة 398 ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر ، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الإتمام . ( الشرط الثاني ) : استمرار القصد . فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها