responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


أثناء مشيه - عن القبلة . والأحوط أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة .
( 8 ) أن لا يتقدم المأموم على الامام . والأظهر أن لا يحاذيه أيضا ، و يتأخر عنه ولو يسيرا في جميع حالات الصلاة ، والأفضل ان يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا ، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا .
( مسألة 373 ) : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لا يجب وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام بل يجوز إقامتها مستديرة ويعتبر عدم تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة .
أحكام صلاة الجماعة ( مسألة 374 ) : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية ويتحملها الإمام ، ويجوز القرانة نعم هي مكروهة والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار ، واما في صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القرانة والأحوط الأولى حينئذ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام . وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار ، إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك ، والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته . وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة ، فلا يتحمل عن المأموم شيئا ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته . فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة و

134

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست