له العدول إلى النافلة والرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها . وله متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها . ( مسألة 371 ) : لو أدرك الامام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصدا به التبعية ويتشهد ، بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له ثواب الجماعة . ( 5 ) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل ، و كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه . ( 6 ) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر . ولا بأس بما دون ذلك ، كما لا بأس بالعلو التسريحي " التدريجي " وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة . ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعيا مالم يبلغ حدا لا تصدق - معه - الجماعة . ( 7 ) أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب الإتصال بالإمام أكثر من مربض شاة ( مقدار متر واحد تقريبا ) والأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده . ( مسألة 372 ) : من نوى الائتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعا بطيها : جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد . ويلزمه أن لا ينحرف -