إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الامام به ولم يتذكره . ( 3 ) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس ، وكان عالما به فنسيه لم يجز الاقتداء به ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به ، ولا يلزمه اخباره . وذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك : ( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به . ( 2 ) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة ، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به ، بعد ما دخل في الركوع . وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل . شرائط صلاة الجماعة يعتبر في صلاة الجماعة أمور : ( 1 ) قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة ، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه . ولا يعتبر قصد الإمامة . ( 2 ) تعين الإمام لدى المأموم . ويكفي تعينه إجمالا ، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر ، وإن لم يعرف شخصه .