والأظهر ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة . ( 4 ) طهارة مولده ، فلا يجوز الإتمام بولد الزنا . ( 5 ) صحة قراءته ، فلا يجوز الائتمام بمن يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله إذا كان الائتمام في الأوليين وكان المأموم صحيح القراءة . نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر ( كذكر الركوع والسجود ، والتشهد والتسبيحات الأربع ) إذا كان معذورا من تصحيحها . ( 6 ) ذكورته ، إذا كان المأموم ذكرا . ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن . ( 7 ) أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - على الأحوط . ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأظهر . ( 8 ) أن تكون صلاته عن قيام ، إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بامامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن كان المأموم مثله . ( 9 ) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق - معه - الجماعة عرفا . ( 10 ) صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة - بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا . مثال ذلك . ( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .