( مسألة 367 ) : إذا ائتم بالحاضر باعتقاد أن الامام زيد ، فظهر أنه عمرو صحت صلاته على الأظهر ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها . و يستثنى من ذلك ما إذا كان صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة ، كما إذا زاد - في الفرض المزبور - ركوعا أو سجدتين ، ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني . ( مسألة 368 ) : لا يجوز على الأحوط للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر ، إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته . و في مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة . ( 3 ) استقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر . ( 4 ) أن يكون الإئتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها على الأحوط . قبل يعتبر فيها نية المأموم بان لا ينفرد أثناء صلاته ولكن الاظهر انه يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا مطلقا في جميع أحوال الصلاة و إن كان ذلك من نيته في أول الصلاة . ( مسألة 369 ) : لو ائتم بالإمام حال ركوعه . وركع ولم يدركه راكعا ، بأن رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - صحت صلاته . و وظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع وسيأتي في المسألة اللاحقة . ( مسألة 370 ) : لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم ، فله أن يقصد الإنفراد ويتم صلاته ويجوز