( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل ، وإن وجبت بنذر وشبهه ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة ، وأن تكون إحداهما نافلة . وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ، وصلاة الغدير ، فإن الجماعة مشروعة فيها . ( مسألة 365 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه . ( مسألة 366 ) : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو مأموما - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأمون أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته . ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر ، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته . شرائط الإمامة تعتبر في الإمامة أمور : ( 1 ) بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا ، نعم لا بأس بإمامته للصبيان تمرينا . ( 2 ) عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون ، وإن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته . ( 3 ) إيمانه وعدالته ( وقد مر تفسيرها في المسألة 20 ) ويكفي في احرازها حسن الظاهر . وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين