responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


وبالعكس ، وكذلك في العشائين .
( مسألة 361 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم في النوع : كالصلوات اليومية والآيات والأموات ، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة . وكذلك الحال في صلاة الأموات . و في مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال بل منع .
( مسألة 362 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط ، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط ، وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة على الأحوط لزوما . فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع : إنفرد كل منهما في صلاة الاحتياط . ولا تشرع الجماعة فيها .
( مسألة 363 ) : يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ، و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية ، وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة ، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة ، ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي . أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته .

128

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست