الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفة الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين : بنى على الواحدة . ( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة . ( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية . ولابد حينئذ - من إعادة صلاه الاحتياط . قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها . ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا : أتى بسجدتي السهو ، والأظهر قضاؤه أيضا . ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة . وإذا كان المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا . ( مسألة 347 ) : لا يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها بل لو صدر المنافي فالأظهر أن يقضيه ، ولا يجب إعادة الصلاة . وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأظهر . ( مسألة 348 ) : لا يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي