responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 123


الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفة الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين : بنى على الواحدة .
( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة .
( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية . ولابد حينئذ - من إعادة صلاه الاحتياط .
قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها . ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا : أتى بسجدتي السهو ، والأظهر قضاؤه أيضا . ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة . وإذا كان المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا .
( مسألة 347 ) : لا يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها بل لو صدر المنافي فالأظهر أن يقضيه ، ولا يجب إعادة الصلاة . وكذلك الحال في قضاء التشهد على الأظهر .
( مسألة 348 ) : لا يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي

123

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست