responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


ويعتبر فيها .
أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة .
غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة - غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
( مسألة 339 ) : من أتى بشئ من المنافيات . قبل صلاة الاحتياط - لا يبطل أصل الصلاة ، على الأظهر بل لابد وان يأتي بصلاة الاحتياط .
( مسألة 340 ) : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة : لزمه تدارك ما نقص .
( مسألة 341 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه . مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة الاحتياط - إن صلاته كانت ثلاثا : صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة .
( مسألة 342 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، أو بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي ، لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الاتيان بها .
( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر ، إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني - حينئذ - على الأقل .
مثلا : إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين

122

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست