السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لا يلزم تأخيره عن القضاء أيضا . وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد ، تخير في تقديم أيهما شاء . وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد ، تخير في تقديم أي منهما شاء . ( مسألة 349 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت . والاتيان بالمنافي عمدا وسهوا . واما إذا كان الشك بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا فيبنى على الاتيان به . ( مسألة 350 ) : إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة مترتبة اتى بالقضاء وأتم صلاته ، وان تذكر بعد ما دخل في فريضة غير مترتبة أتم الصلاة ثم اتى بالقضاء ، وان تذكر بعد ما دخل في نافلة جاز له قطعها والاتيان بالقضاء . سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد : ( 1 ) ما إذا تلكم في الصلاة سهوا . ( 2 ) ما إذا نسى التشهد في الصلاة . ( 3 ) ما إذا شك بين الأربع والخمس ( على ما مر في المسألة 232 ) . والأحوط الأولى الاتيان بهما في موارد أخر . ( 1 ) ما إذا سلم في غير موضعه كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة