إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 410)
الإمام بين الثلاث والأربع ، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث - بنيا على الثلاث - فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة - حينئذ - إلى صلاة الاحتياط . ( 6 ) ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث . والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير . نعم فبخصوص صلاة الوتر ان لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط . ( مسألة 336 ) : يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة ، أو الفريضة ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة . ( مسألة 337 ) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنها لا تبطل بالشك في عدد ركعتها . ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة . ( مسألة 338 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت والظاهر أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور . صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط ( هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها )