ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلابد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين مثلا : إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات : لم يعتن بشكه فيها . فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك ، مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به ، إذا كان الشك قبل الدخول في الغير . ( 5 ) ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلى المأموم وكذلك العكس . ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات و الشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية - مثلا - و الإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه . وكذلك العكس . ( مسألة 334 ) : لا فرق في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم - إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين ، وأن يكون على نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن . وإذا اختلفا بالظن واليقين : عمل كل منهما بوظيفته مثلا : إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية - أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام . ( مسألة 335 ) : إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك ، فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة ، عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس ، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها ، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه . مثلا : إذا شك