بأنها الثانية : عمل بظنه وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته . الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع : ( 1 ) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر . ( 2 ) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس . ( 3 ) ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل في جزء آخر مترتب عليه . ( 4 ) ما إذا كثر الشك - فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك كثيرا بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ، ويتم صلاته ، ولا شئ عليه . ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالأجزاء وأن يتعلق بالشرائط . وعلى الجملة لا يعتني بشك كثير الشك ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه - عرفا - أن صاحبه كثير الشك وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها .