صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء على الأحوط . < / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2208 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2159 > مسألة 175 : الأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية ، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق . < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2158 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2206 > < السؤال = 2207 > < السؤال = 2209 > < السؤال = 2210 > مسألة 176 : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب ، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعد القيام إلى الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس ويتم صلاته ، ثم يأتي بصلاة المغرب احتياطا وبعدها يأتي بصلاة العشاء ، وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة . < / السؤال = 2210 > < / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2207 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2169 > مسألة 177 : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل ، وجب عليه أن يصليهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء . < / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > مسألة 178 : وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق ، ويسمى ب : الفجر الصادق . < / السؤال = 2158 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2198 > < السؤال = 2202 > مسألة 179 : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ولا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت ، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه ، والظاهر عدم جواز الاكتفاء بالظن في الغيم وغيره من الأعذار النوعية أيضا فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت .