responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88


< / السؤال = 3877 > < / السؤال = 3876 > < / السؤال = 2153 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2159 > < السؤال = 2160 > < السؤال = 2201 > < السؤال = 2208 > مقدمات الصلاة مقدمات الصلاة خمس :
الأولى : الوقت .
مسألة 171 : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى في وقت اختصاصها . ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إتمامها وإعادتها .
< / السؤال = 2208 > < / السؤال = 2201 > < / السؤال = 2160 > < / السؤال = 2159 > < / السؤال = 2157 > < السؤال = 2202 > < السؤال = 2203 > < السؤال = 2207 > < السؤال = 2206 > < السؤال = 2209 > مسألة 172 : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا ، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته ، وإن التفت بعد الفراغ يجعلها ظهرا ، ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر .
< / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2207 > < / السؤال = 2203 > < / السؤال = 2202 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2169 > مسألة 173 : لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأظهر .
< / السؤال = 2169 > < / السؤال = 2158 > < السؤال = 2157 > < السؤال = 2158 > < السؤال = 2159 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2206 > < السؤال = 2208 > < السؤال = 2209 > مسألة 174 : وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل ، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها - كما تقدم في الظهرين - ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب - لنسيان ونحوه - ، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت

88

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست