إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)
3 - طهارة ما تزول به العين ، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة ، وكذا يعتبر جفافه ، نعم لو كانت الرطوبة فيه بنحو لا يسري إلى المخرج فلا بأس بها . 4 - ثلاث مسحات وإن زالت العين بمسحة واحدة مثلا ، وإذا لم تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول ، والأحوط استحبابا أن تكون المسحات بثلاث قطع . < / السؤال = 818 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 807 > < / السؤال = 698 > < / السؤال = 694 > < السؤال = 808 > مسألة 166 : يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية ، والأقرب عدم حرمة الاستنجاء بالعظم أو الروث ، ويطهر المحل بهما أيضا . < / السؤال = 808 > < السؤال = 288 > < السؤال = 289 > < السؤال = 344 > مسألة 167 : الملاقي للنجس - في باطن الانسان أو الحيوان - لا يحكم بنجاسته إذا خرج وهو غير ملوث به ، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الانسان وهي غير ملوثة بالدم . < / السؤال = 344 > < / السؤال = 289 > < / السؤال = 288 > < السؤال = 697 > < السؤال = 702 > الحادي عشر من المطهرات : استبراء الحيوان : كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا - أي تعود أكل عذرة الانسان - يحرم أكل لحمه ، والأحوط نجاسة بوله ومدفوعه ، ويحكم بطهارتهما بعد الاستبراء . والاستبراء : أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه . والأحوط - مع ذلك - أن يراعى في الاستبراء المدة