responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80


2 - أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ، فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب .
3 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا ، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس ، أو يسقى فيه غيره ونحو ذلك ، مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط .
وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره - لعمى أو لظلمة - يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة .
< / السؤال = 705 > < / السؤال = 704 > < السؤال = 694 > < السؤال = 698 > < السؤال = 807 > < السؤال = 817 > < السؤال = 818 > العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة :
وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع :
الأول : بواطن الانسان ، - كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك - فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان إلى ما دون الحلق منع .
الثاني : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها ، بل في ثبوت النجاسة لجسد الحيوان منع .
الثالث : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ، ويعتبر في طهارته بذلك أمور :
1 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم .
2 - أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .

80

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست