2 - أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته ، فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب . 3 - أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا ، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس ، أو يسقى فيه غيره ونحو ذلك ، مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط . وفي حكم الغياب العمى والظلمة ، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم ير تطهيره - لعمى أو لظلمة - يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة . < / السؤال = 705 > < / السؤال = 704 > < السؤال = 694 > < السؤال = 698 > < السؤال = 807 > < السؤال = 817 > < السؤال = 818 > العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة : وتتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع : الأول : بواطن الانسان ، - كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك - فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية فإنه يطهر بزوال عينها ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان إلى ما دون الحلق منع . الثاني : بدن الحيوان ، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها ، بل في ثبوت النجاسة لجسد الحيوان منع . الثالث : مخرج الغائط ، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ، ولا حاجة معه إلى الغسل ، ويعتبر في طهارته بذلك أمور : 1 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف ، وأن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم . 2 - أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس ونحو ذلك .