المنصوص عليها ، فللدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ، وللإبل أربعون يوما . < / السؤال = 702 > < / السؤال = 697 > < السؤال = 326 > < السؤال = 699 > الثاني عشر من المطهرات : خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة : فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها ، وهذا الحكم مختص بالحيوان المحلل أكله ، وقد مر تفصيل ذلك في أحكام النجاسات .