1 - إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة ، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزا ، وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم . 2 - إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده ، والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان مميزا . 3 - إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب ، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى . 4 - إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب يغسل فيها ، وأما سائر الآلات المستعملة في التغسيل ، ولباس الغاسل وسائر بدنه فالحكم بطهارتها تبعا للميت مشكل . < / السؤال = 723 > < / السؤال = 693 > < / السؤال = 691 > < / السؤال = 690 > < السؤال = 692 > < السؤال = 700 > < السؤال = 703 > مسألة 165 : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة ، فقد مر سابق في مسألة : ( 155 ) أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع منه ، أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح إذا أصابها شئ من الماء المتغير ، ولكنه لا دليل على ذلك ، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة . < / السؤال = 703 > < / السؤال = 700 > < / السؤال = 692 > < السؤال = 704 > < السؤال = 705 > التاسع من المطهرات : غياب المسلم البالغ أو المميز : فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط : 1 - أن يحتمل تطهيره ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته .