responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78


ونحوه ، وكذلك ما يتكون من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة - كالمتكون من بخار الخمر - ، وأما صيرورة الخشبة المتنجسة فحما بالنار أو رمادا فطهارتها بها محل إشكال ، بل الأحوط وجوبا نجاستها .
< / السؤال = 662 > < / السؤال = 657 > < السؤال = 658 > الخامس من المطهرات : الانقلاب .
كالخمر إذا انقلب خلا ، سواء أكان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره .
< / السؤال = 658 > < السؤال = 682 > < السؤال = 683 > السادس من المطهرات : الانتقال :
وذلك كانتقال دم الانسان إلى جوف ما لا نفس له ، كالبق والقمل والبرغوث . ويعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه . وأما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته ، وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الانسان فإنه لا يطهر بالانتقال . وأما إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم فلا يحكم بنجاسته إلا إذا علم أن الذي تلوث به الجسد من الدم تلوث به حين امتصاصه فإنه نجس .
< / السؤال = 683 > < / السؤال = 682 > < السؤال = 684 > < السؤال = 685 > السابع من المطهرات : الاسلام :
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره . وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن . والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإذا تاب المرتد - ولو كان فطريا - يحكم بطهارته .
< / السؤال = 685 > < / السؤال = 684 > < السؤال = 690 > < السؤال = 691 > < السؤال = 693 > < السؤال = 723 > الثامن من المطهرات التبعية :
وهي في عدة موارد :

78

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست