< / السؤال = 610 > < / السؤال = 609 > < السؤال = 593 > مسألة 164 : يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف ولو كان المغسول غير الإناء واللباس . < / السؤال = 593 > < السؤال = 638 > < السؤال = 645 > الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت . ويعتبر في الأرض - على الأحوط وجوبا - أن تكون يابسة وطاهرة . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة ، والأحوط استحبابا المشي خمسة عشر خطوة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، وفي كفاية المفروشة بالأجر أو الجص أو النورة إشكال . < / السؤال = 645 > < / السؤال = 638 > < السؤال = 648 > < السؤال = 653 > < السؤال = 722 > الثالث من المطهرات : الشمس : وهي تطهر ظاهر الأرض بشرط زوال عين النجاسة ، ورطوبة المحل ، واستناد اليبوسة إلى إشراق الشمس عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيره ، وفي تطهيرها لباطن الأرض إشكال . < / السؤال = 722 > < / السؤال = 653 > < / السؤال = 648 > < السؤال = 657 > < السؤال = 662 > الرابع من المطهرات : الاستحالة : وهي تبدل شئ إلى شئ آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا . فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر - كالعذرة تصير ترابا والبول بخارا ، والكلب ملحا - طهرت ، ومن هذا القبيل البخار المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة ، والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس