responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > ما يصح به التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية التيمم وشرائطه < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 2121 > < / السؤال = 2120 > < / السؤال = 2113 > < / السؤال = 2108 > < السؤال = 2113 > مسألة 140 : إذا صلى مع التيمم الصحيح ثم ارتفع عذره صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها لا في الوقت ولا في خارجه .
< / السؤال = 2113 > < السؤال = 2131 > مسألة 141 : تيمم المجنب مجز عن الوضوء ، فإذا تيمم لعذر ثم أحدث بالحدث الأصغر فالأحوط وجوبا أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن ، وأن يأتي بالتيمم بدلا منه أيضا إذا لم يتمكن من الوضوء ، وأما تيمم المحدث بالحدث الأكبر - غير الجنابة - فلا يجزي عن الوضوء ، ولا بد من ضم الوضوء إلى التيمم ، وإذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل لزمه التيمم بدلا من الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء - أيضا - تيمم بدلا منه أيضا .
دائم الحدث < / السؤال = 2131 > < السؤال = 1116 > < السؤال = 1118 > من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك ، يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية :
الأولى : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ، ففي هذه الصورة يجب ذلك ، ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية ، وإن أثم بالتأخير .
الثانية : أن لا يكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو أن تكون له فترة كذلك ولكن يشق عليه تجديد الطهارة كلما

67

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست