خرج منه البول أو غيره ، ففي هذه الصور يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ، ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها ، والأحوط لزوما أن يبادر إليها بعد الطهارة . الثالثة : أن يكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه ، فحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ويجعل في جنبه الماء ، فإذا خرج منه شئ يتوضأ ثم يبني على صلاته من حيث قطعها . < / السؤال = 1118 > < / السؤال = 1116 > < السؤال = 1120 > مسألة 142 : يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه ، كأن يتخذ كيسا فيه قطن ، والأحوط وجوبا تغييره لكل من الصلاتين - الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء - . < / السؤال = 1120 > < السؤال = 1124 > < السؤال = 1125 > مسألة 143 : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت ، أو برءه من مرضه فيه . النجاسات وأحكامها < / السؤال = 1125 > < / السؤال = 1124 > < السؤال = 284 > < السؤال = 285 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > النجاسات إحدى عشرة : 1 ، 2 - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه