والأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ، ويجب القضاء بعد ذلك . 7 - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجوبا . 8 - النية ، على تفصيل مر في الوضوء . 9 - الترتيب بين الأعضاء ، على ما مر . 10 - الموالاة ، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا . 11 - المباشرة ، مع التمكن منها . 12 - أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوبا . نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت - ولم ينقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة - لم تجب عليه إعادة التيمم ، وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا . < / السؤال = 2107 > < / السؤال = 2106 > < / السؤال = 2082 > < / السؤال = 2066 > < / السؤال = 2059 > < السؤال = 2109 > < السؤال = 2113 > مسألة 138 : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأحوط وجوبا تأخير التيمم والصلاة مع رجاء التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار ، وإذا ارتفع العذر أثناء الوقت فلا تجب الإعادة . < / السؤال = 2113 > < / السؤال = 2109 > < السؤال = 2108 > < السؤال = 2113 > < السؤال = 2120 > < السؤال = 2121 > مسألة 139 : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى ، ثم دخل وقت صلاة أخرى ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ، ولم يحتج إلى تيمم آخر ، وإذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة ، بل أثنائها بعد الدخول في الركوع من الركعة الأولى لم يحتج إلى الإعادة ، وأما إذا كان الوجدان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية .