responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65


الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ، وتقديم اليمنى على اليسرى مبني على الاحتياط الوجوبي ، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا سواء أكان بدلا من الوضوء أم من الغسل . والأحوط الأولى أن يضرب بيديه مرة أخرى على ما يصح التيمم به قبل مسح اليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك الواقع .
< / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < السؤال = 2059 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2106 > < السؤال = 2107 > مسألة 137 : يشترط في التيمم أمور :
1 - أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .
2 - إباحة نفس ما يتيمم به ومحله ، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم .
3 - طهارة ما يتيمم به .
4 - أن لا يمتزج طهارة ما يتيمم به بغيره مما لا يصح التيمم به - كالتبن أو الرماد - ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .
5 - طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى مع التمكن .
6 - أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح ، فإن كان على بعض الأعضاء مانع أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما ، أو كانت عليه جبيرة ، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه ، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف ، بل يكون فاقد الطهورين .

65

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست