الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ، وتقديم اليمنى على اليسرى مبني على الاحتياط الوجوبي ، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا سواء أكان بدلا من الوضوء أم من الغسل . والأحوط الأولى أن يضرب بيديه مرة أخرى على ما يصح التيمم به قبل مسح اليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك الواقع . < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < السؤال = 2059 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2082 > < السؤال = 2106 > < السؤال = 2107 > مسألة 137 : يشترط في التيمم أمور : 1 - أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل . 2 - إباحة نفس ما يتيمم به ومحله ، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم . 3 - طهارة ما يتيمم به . 4 - أن لا يمتزج طهارة ما يتيمم به بغيره مما لا يصح التيمم به - كالتبن أو الرماد - ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا . 5 - طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى مع التمكن . 6 - أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح ، فإن كان على بعض الأعضاء مانع أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما ، أو كانت عليه جبيرة ، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه ، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف ، بل يكون فاقد الطهورين .