responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 429


2 - أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له ، بل يشكل إرثها منه إذا كان الطلاق بطلب منها ، وإن كان من دون بذل عوض .
3 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة ، وإذا مات في ذلك المرض بسبب أمر آخر فالأحوط الصلح .
< / السؤال = 12943 > < / السؤال = 12939 > < السؤال = 12958 > ( مسألة ) 1301 : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها - بسماح من زوجها لها بذلك - لا تعتبر جزء من التركة وتختص بالزوجة .
< / السؤال = 12958 > < السؤال = 12789 > < السؤال = 12793 > < السؤال = 12797 > < السؤال = 12798 > < السؤال = 12800 > مسائل متفرقة في الإرث ( مسألة ) 1302 : يعطى من تركة الميت للولد الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه ولباسه الذي لبسه . أو أعده للبسه ، فإذا تعدد غير اللباس - كما إذا كان له سيفان - تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة .
< / السؤال = 12800 > < / السؤال = 12798 > < / السؤال = 12797 > < / السؤال = 12793 > < / السؤال = 12789 > < السؤال = 12809 > ( مسألة ) 1303 : إذا كان على الميت دين ، فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وجاز له - على إشكال - فكها بما يخصها من الدين ، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وجاز له فكها بالنسبة .
< / السؤال = 12809 > < السؤال = 12632 > < السؤال = 12656 > < السؤال = 12657 > < السؤال = 12667 > < السؤال = 12668 > ( مسألة ) 1304 : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ،

429

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست