نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 430
فلا يرث الكافر من المسلم ، وإن ورث المسلم من الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه ، إلا أن إرثه من الدية محل نظر . < / السؤال = 12668 > < / السؤال = 12667 > < / السؤال = 12657 > < / السؤال = 12656 > < / السؤال = 12632 > < السؤال = 12978 > < السؤال = 12982 > ( مسألة ) 1305 : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، وعليه فما دام حملا ، إن علم بوحدته يفرز له نصيب الذكر ، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدد الحمل ، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداءهم أعداء الدين إلى يوم الدين < / السؤال = 12982 > < / السؤال = 12978 > < / لغة النص = عربي >
430
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 430