responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 428


والمزرعة ، وما فيها من مجرى القنوات ، وبعض الأموال لا ترث منها عينا ، ولكنها ترث منها قيمة ، بمعنى أن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها القبول ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن سهم الزوجة في قيمة تلك الأموال ، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة . كما يرث سائر الورثة .
< / السؤال = 12955 > < / السؤال = 12948 > < / السؤال = 12947 > < / السؤال = 12941 > < / السؤال = 12696 > < / السؤال = 12607 > < / السؤال = 12603 > < السؤال = 12949 > < السؤال = 12950 > < السؤال = 12957 > ( مسألة ) 1297 : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو قيمة - كالأشجار ، وبناء الدار - إلا مع الاستيذان منها ، كما أنه لا بد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ، ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس .
< / السؤال = 12957 > < / السؤال = 12950 > < / السؤال = 12949 > < السؤال = 12942 > < السؤال = 12945 > ( مسألة ) 1298 : إذا تعددت الزوجات ، قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه ، فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
< / السؤال = 12945 > < / السؤال = 12942 > < السؤال = 12937 > < السؤال = 12938 > ( مسألة ) 1299 : الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث .
< / السؤال = 12938 > < / السؤال = 12937 > < السؤال = 12939 > < السؤال = 12943 > ( مسألة ) 1300 : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :
1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإذا تزوجت فالأحوط الصلح

428

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست