responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 427


< / السؤال = 12909 > < السؤال = 12693 > < السؤال = 12916 > < السؤال = 12922 > < السؤال = 12926 > ( مسألة 1294 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحدا أو أكثر ، مع واحد أو أكثر من الأخوال ، قسم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم - على نحو ما ذكرناه في الإخوة - غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب ، كما تقدم .
< / السؤال = 12926 > < / السؤال = 12922 > < / السؤال = 12916 > < / السؤال = 12693 > < السؤال = 12926 > ( مسألة ) 1295 : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته ، وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم وفي تقسيمه بينهم بالسوية أو بالتفاضل إشكال ، فالأحوط الرجوع إلى الصلح ، وأما الباقي فثلثاه لعم الأب وعمته يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلثه للخال والخالة ، وفي تقسيمه بينهما بالتفاضل أو بالتسوية إشكال ، فالأحوط الرجوع إلى الصلح ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .
إرث الزوج والزوجة < / السؤال = 12926 > < السؤال = 12603 > < السؤال = 12607 > < السؤال = 12696 > < السؤال = 12941 > < السؤال = 12947 > < السؤال = 12948 > < السؤال = 12955 > ( مسألة ) 1296 : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث ، فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ، ولا نصيب لها - لا فيها ولا في قيمتها وثمنها - وهي الأراضي بصورة عامة ، كأرض الدار

427

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست