نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 426
للأب ، أو للأم أو للأبوين ، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية . ومنها : أن يموت الشخص عن عم وعمة ، كلاهما للأب ، أو كلاهما للأبوين فالمشهور ، أن للعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد ، والأحوط الرجوع إلى الصلح . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، والأحوط في هذه الصورة هو الرجوع إلى الصلح . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضه للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للأم ، أو عمة واحدة كذلك ، فالمشهور على أنه يعطى السدس ، وأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة : أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها - معا - أخذا الثلث ، وفي تقسيمه بينهما بالسوية أو بالتفاضل إشكال ، والأحوط الرجوع إلى الصلح . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم ، فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة . < / السؤال = 12905 > < / السؤال = 12904 > < / السؤال = 12903 > < / السؤال = 12902 > < / السؤال = 12706 > < / السؤال = 12616 > < السؤال = 12909 > ( مسألة ) 1293 : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - ، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم ، والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون .
426
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 426