responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414


عليه - وجب الاطعام ، وكل مورد يجب فيه الاطعام ، فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين ، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام - كالتمر ، والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة - ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل - بل الأحوط - مدان ، ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام .
ويستحب الإدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح .
< / السؤال = 12090 > < / السؤال = 12089 > < / السؤال = 12084 > < / السؤال = 12083 > < / السؤال = 12060 > < / السؤال = 12059 > < السؤال = 12091 > < السؤال = 12093 > ( مسألة ) 1268 : يجوز إطعام الصغار مباشرة وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
< / السؤال = 12093 > < / السؤال = 12091 > < السؤال = 12103 > < السؤال = 12117 > ( مسألة ) 1269 : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا ، بأن يشبع واحدا مرات متعددة ، أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد على الأحوط .
< / السؤال = 12117 > < / السؤال = 12103 > < السؤال = 12106 > ( مسألة ) 1270 : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا ، بل هما مع القدرة أحوط .
< / السؤال = 12106 > < السؤال = 12097 > < السؤال = 12098 > ( مسألة ) 1271 : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الايمان . ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعله أفضل .
< / السؤال = 12098 > < / السؤال = 12097 > < السؤال = 12061 > < السؤال = 12065 > ( مسألة ) 1272 : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ، فلو كان قادرا

414

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست