responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413


< / السؤال = 4350 > < / السؤال = 12044 > < / السؤال = 12043 > < / السؤال = 12042 > < السؤال = 12016 > < السؤال = 12045 > < السؤال = 12046 > ( مسألة ) 1260 : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي فوجوب الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
< / السؤال = 12046 > < / السؤال = 12045 > < / السؤال = 12016 > < السؤال = 12053 > ( مسألة ) 1261 : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا - كالزاني المحصن ، واللائط ، والمرتد - فقتله غير الإمام ، لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال .
< / السؤال = 12053 > < السؤال = 12048 > ( مسألة ) 1262 : قيل : من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل : كفارته إطعام عشرة مساكين ، وبه رواية معتبرة .
< / السؤال = 12048 > < السؤال = 12018 > < السؤال = 12032 > < السؤال = 12033 > < السؤال = 12034 > < السؤال = 12037 > < السؤال = 12038 > ( مسألة ) 1263 : الأحوط الأولى في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان ، وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى .
< / السؤال = 12038 > < / السؤال = 12037 > < / السؤال = 12034 > < / السؤال = 12033 > < / السؤال = 12032 > < / السؤال = 12018 > < السؤال = 12050 > ( مسألة ) 1264 : لو تزوج بامرأة ذات بعل ، أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
< / السؤال = 12050 > < السؤال = 12049 > ( مسألة ) 1265 : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا .
< / السؤال = 12049 > < السؤال = 12052 > ( مسألة ) 1266 : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
< / السؤال = 12052 > < السؤال = 12059 > < السؤال = 12060 > < السؤال = 12083 > < السؤال = 12084 > < السؤال = 12089 > < السؤال = 12090 > ( مسألة ) 1267 : إذا عجز عن الصيام في المرتبة - ولو لأجل كونه حرجا

413

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست