responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 11892 > < / السؤال = 11891 > < / السؤال = 11890 > < / السؤال = 11830 > < / السؤال = 11829 > < السؤال = 10778 > < السؤال = 10882 > < السؤال = 10899 > < السؤال = 10900 > < السؤال = 10906 > الوقف وأحكامه ( مسألة ) : إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية ، خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ، ولا يورث ، ولا يباع إلا في موارد معينة ، فيجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة ( 642 ) وما بعدها .
< / السؤال = 10906 > < / السؤال = 10900 > < / السؤال = 10899 > < / السؤال = 10882 > < / السؤال = 10778 > < السؤال = 10780 > < السؤال = 10781 > مسألة ) 1216 : يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والمحجور عليه .
< / السؤال = 10781 > < / السؤال = 10780 > < السؤال = 10743 > < السؤال = 10747 > < السؤال = 10751 > < السؤال = 10752 > < السؤال = 10754 > < السؤال = 10758 > < السؤال = 10763 > < السؤال = 10771 > < السؤال = 10773 > < السؤال = 10777 > ( مسألة ) 1217 : يعتبر في الوقف الدوام على المشهور - فلا يصح إذا وقته الواقف ، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو بعد موته - وإخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فلو وقف دكانا - مثلا - على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته - مثلا - لم يصح ، وإذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح فقيرا فالأحوط عدم جواز الانتفاع بمنافعه . وكذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض ، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه .
ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه ، لأنه الولي عليهم ، وأما الأوقاف العامة فالأحوط اعتبار القبض في صحتها .
< / السؤال = 10777 > < / السؤال = 10773 > < / السؤال = 10771 > < / السؤال = 10763 > < / السؤال = 10758 > < / السؤال = 10754 > < / السؤال = 10752 > < / السؤال = 10751 > < / السؤال = 10747 > < / السؤال = 10743 > < السؤال = 10731 > < السؤال = 10732 > < السؤال = 10736 > < السؤال = 10737 > < السؤال = 10741 > < السؤال = 10754 > ( مسألة ) 1218 : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية ، بل

401

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست